قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت (¬1) خمسة أيام، فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس، هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي (¬2) أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها (¬3)، فإن فعل لم يضره. قلت: فهل (¬4) على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس (¬5)؟ قال: لا تدع الصلاة والصوم، ولكنها تصوم وتصلي (¬6)، فإن كانت طاهرة (¬7) أجزأها، وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم، وينبغي لها أن تأخذ بالثقة، فتصوم وتصلي.
قلت: أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرًا (¬8)، كم تدع الصلاة؟ قال: أربعين يوماً، فإذا مضى (¬9) أربعون (¬10) يوماً (¬11) اغتسلت، وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك، تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قلت (¬12): فهل (¬13) تنظر إلى وقت نسائها؟ قال: لا. قلت: فإن طهرت في ثلاثين يوماً؟ قال: تغتسل، وتصلي وتصوم (¬14)، وتكون طاهرة (¬15). قلت: فإن اغتسلت وصلت وصامت (¬16) خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين؟ قال: لا يجزيها صومها وصلاتها، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن (¬17) كان وقتها ثلاثين (¬18) يوماً، ثم طهرت في عشرين يوماً، فمكثت خمسة أيام
¬__________
(¬1) ح ي + حيضة.
(¬2) ح ي: أحب إلي ذلك.
(¬3) ح ي: فيه.
(¬4) ح: هل.
(¬5) ح ي - اليوم السادس.
(¬6) ح ي + قلت.
(¬7) ي: طاهراً.
(¬8) ي: أشهر.
(¬9) ك ح ي: مضت.
(¬10) ح ي: الأربعين.
(¬11) ح ي - يوماً.
(¬12) ح - قلت.
(¬13) ك م - فهل.
(¬14) ح ي - وتصوم.
(¬15) ي: طاهراً.
(¬16) ح ي: وصامت وصلت.
(¬17) ح ي: قلت فإن.
(¬18) ي: ثلثين.