كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

طاهرة (¬1)، وصلت وصامت فيها (¬2)، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين (¬3)؟ قال: هي (¬4) بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يوماً فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة (¬5) فيما زاد على ثلاثين (¬6) يوماً. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم (¬7) فيما تركت من الأيام بعد (¬8) الثلاثين (¬9)؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام (¬10) التي صامت قبل الثلاثين (¬11)؟ قال: لا (¬12).
قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة (¬13)؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.
قلت: أرأيت امرأة (¬14) حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.
قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس (¬15) من الولد (¬16) الأول حتى تتم (¬17) الأربعين (¬18). قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي
¬__________
(¬1) ي: طاهراً.
(¬2) ح ي: وصامت فيها وصلت.
(¬3) ح ي + يوماً.
(¬4) ح: هذا.
(¬5) ي: استحاضة
(¬6) ح ي: على الثلاثين.
(¬7) ح ي: الصوم والصلاة.
(¬8) ح ي - بعد.
(¬9) ح ي: الثلثين؛ ح ي + يوماً.
(¬10) ح ي: العشرة أيام.
(¬11) ي: الثلثين.
(¬12) وتعقب السرخسي هذا بأنه مستقيم على مذهب أبي يوسف، وعلى مذهب محمد ففيه نظر. انظر: المبسوط، 2/ 19 - 20.
(¬13) ح ي: الحمرة والصفرة والكدرة.
(¬14) ح ي - امرأة.
(¬15) م: إنما القياس.
(¬16) ح: من ولد.
(¬17) ك: حتى يتم.
(¬18) ح ي: أربعين؛ ح ي + يوماً.

الصفحة 295