كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

حنيفة (¬1). وقال محمد: النفاس من الولد الآخر (¬2)، ولا تكون نفساء (¬3) وفي بطنها ولد، كما لا تكون حائضاً وهي حامل. وهو قول زفر.
قلت: أرأيت السَّقْط (¬4) إذا استبان خَلْقُه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون (¬5) بين حيضها؟ قال: أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، وأقل ما يكون ثلاثة أيام، والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوماً، فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: أرأيت إن كانت تحيض في (¬6) كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. قلت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام، ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم حاضت خمسة أيام، هل يكون هذا حيضاً (¬7) وتدع فيه الصلاة والصوم؟ قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن (¬8) في الشهر حيضتين، وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوماً (¬9)؟ قال: إذا احتُسِب (¬10) بأيام (¬11) طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوماً. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً؟ قال: هذه (¬12) مستحاضة، لأنه (¬13) لا يكون بين حيضتين (¬14) أقل من خمسة عشر يوماً.
قلت: أرأيت امرأة أسقطت سَقْطًا (¬15) لم يستبن شيء (¬16) من خلقه،
¬__________
(¬1) ح ي: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
(¬2) ح: الأخير.
(¬3) ح: ولا يكون النفاس؛ ي: فلا يكون النفاس.
(¬4) السقط بالحركات الثلاث: (سَقْط، سِقْط، سُقْط)، الولد يسقط من بطن أمه ميتًا وهو مستبين الخلق، وإلا فليس بسقْط. انظر: المغرب، "سقط".
(¬5) ك: ما تكون.
(¬6) ي - في.
(¬7) ي: حيض.
(¬8) ي: لأن.
(¬9) ح - يوماً.
(¬10) م: إذا احتسبت؛ ح: إذا حسبت.
(¬11) ح ي: أيام.
(¬12) ي: هذا.
(¬13) ك م ح ي: لأنها. والتصحيح من ج.
(¬14) ح ي: الحيضتين.
(¬15) ويجوز كسر السين وضمها كما تقدم.
(¬16) ح ي - شيء.

الصفحة 296