كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

أتعدّها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام (¬1). قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما زاد (¬2) على أيام أقرائها (¬3)، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة. قلت: فإن (¬4) كانت صامت فيما زاد (¬5) على أيام أقرائها (¬6) في العشرة (¬7)؟ قال: يجزيها. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: نعم.
وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع، فغربت الشمس وهي طاهرة (¬8)، ثم رأت الدم، فإنها تتوضأ، والدم ينقض طهرها في وقت المغرب (¬9)، فإن سأل الدم في صلاة المغرب (¬10) انصرفت فتوضأت ثم بنت (¬11) على صلاتها. قلت (¬12): أرأيت لو لم تر (¬13) الدم حتى الغد وهي على وضوئها، ثم رأت الدم من الغد حين (¬14) زالت الشمس، أتصلي (¬15) بذلك الوضوء وقت الظهر (¬16) كله؟ قال: لا (¬17)، وقد (¬18) نقض الدم طهرها، وعليها الوضوء. ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب، ثم لم تر (¬19) الدم حتى صلت ركعتين من المغرب، ثم رأت الدم كان عليها أن
¬__________
(¬1) م: العشرة أيام.
(¬2) ح ي: زادت.
(¬3) م: أقرانها.
(¬4) ح ي: وإن.
(¬5) ح: زادت.
(¬6) ك - وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام أقرائها؛ م: أقرانها.
(¬7) ح ي+ أيام.
(¬8) ي: طاهر.
(¬9) ح ي+ كما كان ينقض الوضوء في وقت العصر ولو رأت الدم وهي في المغرب.
(¬10) م ح ي - فإن سال الدم في صلاة المغرب.
(¬11) ح: ثم تمت.
(¬12) ح - قلت.
(¬13) ح: لم ترا؛ ي: لم ترى.
(¬14) ح ي: حتى.
(¬15) م: أيصلي.
(¬16) ك: الطهر.
(¬17) ح ي - لا.
(¬18) ح ي: قد.
(¬19) ي: لم ترى.

الصفحة 297