كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر (¬1) الآخر (¬2).
* * *
باب صلاة الجمعة
قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قوماً من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه (¬3) صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت (¬4): فإن صلى بهم الظهر أربعاً وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم (¬5)، وقد أساء الإمام في ترك (¬6) الجمعة. قلت: أرأيت الإمام (¬7) إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة (¬8) كيف يخطب؟ قال: يخطب قائماً، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضاً ويخطب. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬9) يوم الجمعة وهو جنب أو (¬10) على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى (¬11) بالناس هل تجزيه صلاته (¬12)؟ قال: نعم، ولكنه قد (¬13) أساء حين دخل المسجد
¬__________
(¬1) ح ي - المنخر.
(¬2) انظر للشرح: المبسوط، 2/ 21.
(¬3) ي: لا يجزيه.
(¬4) ح + قلت.
(¬5) ح ي + من الظهر.
(¬6) ح ي: في تركه.
(¬7) ح ي - الإمام.
(¬8) ح ي - يوم الجمعة.
(¬9) ي: الناس.
(¬10) ح ي + هو.
(¬11) ح ي: وتوضأ ثم صلى.
(¬12) ح ي: هل تجزيهم صلاتهم.
(¬13) ح ي - قد.