وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة (¬1) يوم الجمعة في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬2) يوم الجمعة فأحدث (¬3) فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأهـ قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬4) يوم الجمعة فأحدث (¬5) فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم (¬6)؟ قال: يصلي بهم (¬7) أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة (¬8)؟ قال: يصلي بهم ركعتين. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (¬9) يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، وقد (¬10) شهد الرجل الخطبة، فتقدم فافتتح (¬11) الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلاً، كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن (¬12) أحدث الثاني فتأخر فقدم (¬13) رجلاً، كم يصلي بهم هذا الرجل (¬14) الثالث؟ قال: ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث، فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر الرجل رجلاً غيره ممن قد (¬15) شهد الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن كان (¬16) لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر عبداً أو مكاتباً أن (¬17) يصلي بالناس وقد (¬18) شهد
¬__________
(¬1) ح + في.
(¬2) ح ي: الناس.
(¬3) ح ي: ثم أحدث.
(¬4) ح ي: الناس.
(¬5) ح ي: ثم أحدث.
(¬6) ح ي - بهم.
(¬7) ي - بهم؛ صح هـ.
(¬8) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة.
(¬9) ح ي: الناس.
(¬10) ح ي: قد.
(¬11) ح ي: وافتتح.
(¬12) ح: قلت أرأيت إن.
(¬13) ح ي: وقدم.
(¬14) ح ي - الرجل.
(¬15) ح ي - قد.
(¬16) ح ي - كان.
(¬17) ح ي - أن.
(¬18) م: قد.