الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن تقدم العبد أو المكاتب فأحدث فتأخر (¬1) وقدم (¬2) عبداً مثله قد شهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أحدث الثاني فقدم (¬3) ثالثاً (¬4)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس فأمر (¬5) هو (¬6) عبداً أو مكاتباً لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم (¬7)؟ قال: أربع ركعات. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فأحدث، فأمر صبياً أن (¬8) يصلي بالناس، فصلى بهم الصبي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يعيدوا. قلت: فإن لم يصل (¬9) بهم الصبي، ولكنه أمر رجلاً أن يصلي بالناس، فصلى بهم الرجل (¬10)، كم يصلي بهم؟ قال: أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزهم، فكذلك أمره لا يجوز. قلت: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر امرأة (¬11) أن تصلي بالناس، فصلت بالناس (¬12)، أو أمرت رجلاً يصلي بالناس (¬13)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: وكذلك لو أمر الإمام رجلاً (¬14) معتوهاً لا يعقل أن (¬15) يصلي بالناس، فأمر رجلاً غيره يصلي بهم (¬16)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحداً أن (¬17) يصلي بالناس، فتقدم (¬18) صاحب شرطة (¬19)، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: وكذلك لو تقدم القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن (¬20) لم يتقدم صاحب
¬__________
(¬1) ح ي - فتأخر.
(¬2) ح: ويقدم.
(¬3) ك م: قدم.
(¬4) ح ي: الثالث.
(¬5) ح: أمر.
(¬6) ح ي - هو.
(¬7) ك م - بهم.
(¬8) ك م - أن.
(¬9) ي: لم يصلي.
(¬10) ح ي - فصلى بهم الرجل.
(¬11) ح: أمرة.
(¬12) ح ي: بهم.
(¬13) ح ي: بهم.
(¬14) ح ي: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر رجلاً.
(¬15) ح ي - أن.
(¬16) ح ي: بالناس.
(¬17) ح ي - أن.
(¬18) ك م: فقدم. وانظر المسألة التالية.
(¬19) ح ي: الشرطة.
(¬20) ح - إن.