شرطة (¬1)، ولكنه أمر رجلاً أن (¬2) يصلي بالناس، كم يصلي بهم (¬3)؟ قال: ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة، وإن كان لم يشهد الخطبة صلى (¬4) بهم أربع ركعات. قلت: فإن (¬5) كان الرجل قد (¬6) شهد الخطبة فتقدم فافتتح (¬7) الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد (¬8) الخطبة، كم يصلي بهم (¬9)؟ قال: يصلي بهم (¬10) ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي بالناس تقدم (¬11) فأحدث فتأخر وقدم عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم، إن (¬12) كان أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت: وكذلك لو أن القاضي أمر رجلاً أو مكاتباً أو عبداً (¬13) فهو على ما وصفت (¬14) لك (¬15)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن صاحب الشرطة (¬16) أو القاضي أمر رجلاً (¬17) جنباً أو على غير وضوء، فأمر هذا الرجل غيره، كان (¬18) على ما وصفت لك من أمر الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله، فتأخر وقدم رجلاً ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم (¬19)؟ قال (¬20): ركعتين. قلت: لم والداخل (¬21) لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا في الصلاة، وهذا إنما يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام، فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة
¬__________
(¬1) ح ي: الشرطة.
(¬2) ح ي - أن.
(¬3) ي - بهم.
(¬4) ح ي: يصلي.
(¬5) ح ي: وإن.
(¬6) ح ي - قد.
(¬7) ي: فافتح.
(¬8) ح ي: ممن شهد.
(¬9) ح ي - كم يصلي بهم.
(¬10) ك م - يصلي بهم.
(¬11) ك م ح ي: فتقدم.
(¬12) ح ي: وإن.
(¬13) ح ي: أو عبداً أو مكاتباً.
(¬14) ك: ما وصفته؛ م: ما وصفه.
(¬15) ك م - لك.
(¬16) م: الشرط.
(¬17) ح ي + أو.
(¬18) ح ي - كان.
(¬19) ي - بهم.
(¬20) ح ي + يصلي بهم.
(¬21) ح ي: والرجل.