الإمام. قلت: وكذلك لو أمر عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب (¬1) الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا؟ قال: لا. قلت: أفتكره (¬2) أن (¬3) يذكروا (¬4) الله تعالى إذا ذكره (¬5) الإمام، ويصلوا على النبي إذا صلى عليه الإمام (¬6)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون العاطس (¬7) ويردون السلام (¬8)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا (¬9). قلت: أرأيت الإمام إذا خطب (¬10) الناس يوم الجمعة فقال (¬11): الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو ذكر الله، أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئاً؟ قال: نعم، يجزيه (¬12). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون كلاماً (¬13) يسمَّى خطبة (¬14). قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة (¬15)؟ قال: نعم. قلت: وينبغي لمن كان (¬16) في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال:
¬__________
(¬1) ح ي: إذا خطب.
(¬2) م: أفيكره.
(¬3) ح ي - أفتكره أن.
(¬4) ح ي: فيذكروا.
(¬5) ح ي: إذا ذكر.
(¬6) ح - عليه الإمام؛ ي - الإمام.
(¬7) م: القاطنين.
(¬8) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام.
(¬9) ك - قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا، صح هـ.
(¬10) ح ي: أرأيت إماماً خطب.
(¬11) ح ي: قال.
(¬12) م - يجزيه.
(¬13) ح ي: حتى يأتي بكلام.
(¬14) ك م: الخطبة؛ ك م+ وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة.
(¬15) ح ي: من الصلاة.
(¬16) ح ي: إن كان.