عليه أن يصلي الظهر أربع (¬1) ركعات (¬2). قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: لأنه حين خرج ونوى (¬3) أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى، فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر (¬4) أربع ركعات. وهذا (¬5) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تنتقض (¬6) صلاته إلا أن يدخل في الجمعة. قلت: أرأيت إن جاء فدخل (¬7) مع الإمام في الصلاة (¬8)، ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته، وإن (¬9) تكلم استقبل (¬10) الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت مسافراً صلى الظهر (¬11) في السفر ركعتين (¬12)، ثم قدم المصر، فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة، أيتها (¬13) الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة، أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم خرج (¬14) وهو يريد الجمعة، فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها، وإن كان مسافراً صلى ركعتين. قلت: فإن انتهى إلى الإمام فدخل (¬15) معه في الصلاة، فصلى معه (¬16) ركعة، ثم أحدث، فذهب فتوضأ (¬17)، فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته (¬18)؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام (¬19)، وإن تكلم استقبل الظهر.
قلت: أرأيت رجلاً صحيحاً صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة،
¬__________
(¬1) صح ي: أربعاً.
(¬2) ح ي - ركعات.
(¬3) م: نوى.
(¬4) ح ي - الظهر.
(¬5) ح ي: وهو.
(¬6) م ح ي: لا ينقض.
(¬7) ح ي: وقد دخل.
(¬8) ح ي - في الصلاة.
(¬9) ح ي: فإن.
(¬10) ح ي: صلى.
(¬11) ح + أربع ركعات.
(¬12) ح - ركعتين.
(¬13) ح ي: أيهما.
(¬14) ح ي - خرج.
(¬15) ح ي: وقد دخل.
(¬16) ح ي - معه.
(¬17) ح ي: وتوضأ.
(¬18) ح ي - من صلاته.
(¬19) ح ي: على صلاته.