وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استقبل الظهر (¬1).
قلت: أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتها، ثم بدا لها أن تشهد الجمعة، فجاءت فدخلت (¬2) مع الإمام في الصلاة فصلت (¬3) معه، أيتهما (¬4) الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت: فإن جاءت وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليها أن تستقبل الظهر أربع (¬5) ركعات (¬6) في قياس قول أبي حنيفة. قلت: وهي في جميع ما ذكرت (¬7) لك بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما وصفت (¬8) لك سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة، فصلى (¬9) بهم الإمام، فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر؟ قال: فسدت صلاتهم، وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد (¬10) قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر، وإن ضحك في هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال (¬11) حتى قهقه وهو يتشهد (¬12)، هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت (¬13) لصلاة أخرى؟ قال: لا (¬14). قلت: فإن دخل معه
¬__________
(¬1) ح ي + أربعاً.
(¬2) ح ي: ودخلت.
(¬3) ح: وصلت.
(¬4) ح ي: أيهما.
(¬5) ح ي: أربعاً.
(¬6) ح ي - ركعات.
(¬7) ح ي: ما وصفت.
(¬8) ك: ذكرت.
(¬9) ح: وصلى.
(¬10) ح ي - قد.
(¬11) ح: الحالة.
(¬12) ح: قهقه ويتشهد؛ ي: قهقه وتشهد.
(¬13) ح ي - بعد خروج الوقت.
(¬14) ح ي: قال نعم. قال الحاكم: فإن قهقه الإمام لم يلزمه الوضوء. انظر: الكافي، 1/ 16 ظ. وقال السرخسي: فإن قهقه لم يلزمه وضوء، وهذا قول محمد - رضي الله عنه -، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة -رحمه الله-، لأن التحريمة انحلت بفساد الجمعة، فأما عند أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة -رحمه الله- فلم تحل=