في الصلاة (¬1) صلى بصلاتهم؛ ألا ترى أنه لو دخل مع مقيم في الظهر كان عليه أن يصلي أربع ركعات؛ أو لا (¬2) ترى لو أن امرأة أو عبداً شهد الجمعة كان عليه أن (¬3) يصلي ركعتين، وليس على واحد منهما أن يشهد الجمعة.
قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ففزع (¬4) الناس (¬5) فذهبوا كلهم إلا رجلاً واحداً (¬6) بقي معه، كم يصلي (¬7) الإمام؟ قال: يصلي (¬8) أربع ركعات، إلا أن يبقى معه ثلاثة (¬9) رجال سواه فيصلي بهم الجمعة، وذلك أدنى ما يكون. قلت: فإن كان (¬10) معه عبيد أو رجال أحرار (¬11)؟ قال: يصلي بهم الجمعة ركعتين. قلت: فإن بقي معه نساء ليس معهن رجل؟ قال: يصلي بهن (¬12) الظهر أربع ركعات. قلت: من أين اختلف العبيد والنساء وليس على واحد منهم (¬13) الجمعة؟ قال: لأن العبيد رجال، وليس النساء كالرجال. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فصلى بهم ركعة، ثم فزع (¬14) الناس فذهبوا كلهم وبقي وحده، كم يصلي؟ قال: يصلي الجمعة ركعتين. قلت: فإن فزع (¬15) الناس فذهبوا بعدما افتتح الصلاة قبل أن يصلي ركعة؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات، ولا يبني على شيء من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يمضي على الجمعة (¬16) في الوجهين جميعاً؛ لأنه افتتح الجمعة، فلا يفسدها ذهاب الناس (¬17) عنه (¬18)، ولو ذهب الناس عنه قبل أن يفتتح الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات.
¬__________
(¬1) ح ي: في صلاة.
(¬2) ح ي: ألا.
(¬3) م - عليه أن، صح هـ.
(¬4) ك م: وفرغ.
(¬5) ك م + كلهم.
(¬6) ح ي: إلا رجل واحد.
(¬7) ك م + مع.
(¬8) ح ي - يصلي.
(¬9) م ي: ثلاث.
(¬10) ح - فإن كان؛ صح هـ.
(¬11) ح: معه عبد ورجلان حران؛ ي: معه عبد ورجلان آخران.
(¬12) ك م ح ي: بهم.
(¬13) ك م: منهما.
(¬14) ك: ثم فرغ.
(¬15) ك: فرغ.
(¬16) ح ي - على الجمعة.
(¬17) م: الوقت.
(¬18) ح - عنه.