قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل (¬1)، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.
قلت: أرأيت من صلى (¬2) الجمعة في الطاقات (¬3) أو في السُّدَّة (¬4) هل يجزيه (¬5) ذلك؟ قال: نعم (¬6). قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار (¬7) الصيارفة (¬8) هل يجزيهم (¬9)؟ قال: إن كان في الطاقات (¬10) قوم يصلون (¬11) وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك (¬12)، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف (¬13) القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين (¬14) في الجمعة وغيرها هل تَكره (¬15) ذلك (¬16)؟ قال: لا أكره، وليس به بأس (¬17).
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك (¬18) الإمام (¬19) في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم (¬20)، أو
¬__________
(¬1) ح ي: الرجل.
(¬2) ح ي: إن صلى.
(¬3) الطاقات جمع طاقة وهي ما عُطف من الأبنية. انظر: لسان العرب، "طوق".
(¬4) ح: في السدد. السُّدّة هي الباب أو الظُّلّة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب، "سدد".
(¬5) ي: في الطرقات أو في السيرة هل يجزيهم.
(¬6) م - قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم.
(¬7) ي: في ديار.
(¬8) الصيارفة جمع صَرَّاف. انظر: القاموس المحيط، "صرف".
(¬9) ح ي + ذلك.
(¬10) ي: في الطرقات.
(¬11) ح: متصلون.
(¬12) ح ي - ذلك.
(¬13) ح ي: إذا صلى.
(¬14) الأساطين جمع الأسطوانة.
(¬15) م: هل يكره.
(¬16) ح - هل تكره ذلك.
(¬17) ح ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك.
(¬18) ح - مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك.
(¬19) ي - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام.
(¬20) ح - أو بعدما تشهد قبل أن يسلم، صح هـ.