كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

بَرَاحاً (¬1) غير أنه يسرّح (¬2) الجنود، هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إماماً (¬3) خطب الناس يوم الجمعة، فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير آخر، أيصلي (¬4) القادم بخطبة الأول أم يعيد (¬5) الخطبة؟ قال: إن صلى (¬6) بخطبة الأمير الأول صلى (¬7) أربع ركعات، وإن هو خطب الناس صلى (¬8) بهم ركعتين.
قلت: أرأيت القوم أتَكره (¬9) لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة؟ قال: نعم (¬10)، أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر. قلت: وكذلك إذا كانوا (¬11) في سجن أو محبس (¬12)؟ قال: نعم، وإن صلوا (¬13) أجزأهم.
قلت: أرأيت الإمام (¬14) هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.
قلت: فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ قال: على أهل الأمصار. قلت: أفيجب (¬15) على من كان بزُرَارَة (¬16) أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الحِيرَة (¬17)؟ قال: نعم، ليس
¬__________
(¬1) م: اخا. والبَرَاح، أي: الزوال عن المكان. انظر: المغرب، "برح".
(¬2) ح ي + يريح.
(¬3) أي: وهو الأمير كما يفهم من تتمة العبارة.
(¬4) ح ي: يصلي.
(¬5) م: ثم يعيد.
(¬6) م: أن يصلي.
(¬7) ح ي: يصلي.
(¬8) م: فصلى.
(¬9) م: أيكره.
(¬10) ح - نعم.
(¬11) ح ي: لو كانوا.
(¬12) م: أو مجبس؛ ح ي: أو حبس.
(¬13) ح ي: فعلوا.
(¬14) ح ي - الإمام.
(¬15) ك ي: أفتحب.
(¬16) ح ي: زرارة. زُرَارَة محلة بالكوفة، ويظهر أنه كان يفصل بينها وبين الكوفة نهر الفرات. انظر: معجم البلدان لياقوت، "زرارة".
(¬17) ك م + والمدينة؛ ح: الجيزة. وقال أبو الوفا الأفغاني: ليس في أطراف الكوفة مقام يسمى المدينة، فلعله تصحيف "السدير" وهو من أطراف الكوفة عند الحيرة، والله أعلم. انظر: الأصل (الأفغاني)، 1/ 331.

الصفحة 314