كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

يجب (¬1) على هؤلاء الجمعة.
قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل (¬2) قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بهم الجمعة وخطب (¬3) بعد ذلك؟ قال: عليهم (¬4) أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.
قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع (¬5) ورفع رأسه من الركوع، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل، فسجد بهم (¬6)؟ قال: يجزيهم (¬7). قلت: فهل يجزي هذا المقدَّم؟ قال: يجزيه (¬8) من سجدتين، ولا يحتسب بهما (¬9) من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع، ولكن يجعل السجدتين تطوعاً، ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف أجزأ (¬10) من خلفه ولا يجزيه (¬11)؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما.
قلت: أرأيت مسافراً شهد الجمعة مع الإمام، فأدرك الخطبة، فلما فرغ الإمام (¬12) من خطبته أحدث، فقدمه (¬13) قبل (¬14) أن يدخل في الصلاة، فصلى المسافر بالناس الجمعة، أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعم (¬15). قلت: أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة، إلا أنه حين
¬__________
(¬1) ح ي - يجب.
(¬2) ح ي: هي.
(¬3) ح ي: ثم خطب.
(¬4) ح ي: قال عليه وعليهم.
(¬5) م: وركع.
(¬6) م: لهم؛ ح ي + هل يجزيهم.
(¬7) ح ي: قال نعم.
(¬8) ح ي: يجزيهم.
(¬9) ك م: ولا يحتسبها.
(¬10) ح ي: أجزتا.
(¬11) ح ي: ولم تجزيانه.
(¬12) ك م - الإمام.
(¬13) ح ي: فقدم المسافر.
(¬14) ح - قبل؛ صح هـ.
(¬15) ي+ قلت وكذلك العبد قال نعم. وقد تقدم في المتن جواز إقامة العبد للجمعة بإذن الإمام. وقال الحاكم: وإن أمر الأمام مسافراً أو عبداً أن يقيم الجمعة بالناس جاز ذلك. انظر: الكافي، 1/ 17 و؛ والمبسوط، 2/ 36.

الصفحة 315