الثانية قام حتى (¬1) استوى قائماً؟ قال: عليه أن يقعد (¬2)، ويتشهد (¬3) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة (¬4) حتى استوى قائماً، هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائماً (¬5)؟ قال: لا يقعد، ولكنه (¬6) يمضي (¬7) على صلاته، فإذا (¬8) سلم سجد سجدتي السهو. قلت: من أين اختلفا (¬9)؟ قال: لأن الجمعة إنما هي ركعتان، وقد تمت، والظهر (¬10) أربع ركعات لم تتم بعد، فإذا استوى في الثانية قائماً (¬11) أمرته أن يمضي في صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا (¬12) فرغ من صلاته (¬13). قلت: فإن لم يستو (¬14) قائماً ولكنه نهض (¬15) وحين (¬16) نهض (¬17) ذكر (¬18)؟ قال: يقعد فيتشهد ويسلم، فإذا فرغ من صلاته سجد (¬19) سجدتي السهو بعد ذلك إن كان (¬20) فعل ذلك ناسياً (¬21)، و (ن تعمد ذلك فقد أساء ولا شيء عليه. قلت: أرأيت رجلاً (¬22) افتتح الصلاة تطوعاً، وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات، فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائماً؟ قال: يقعد فيفرغ من بقية (¬23) صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: فإن استتم قائماً ومضى على صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لا يريد أن
¬__________
(¬1) ي: حين.
(¬2) ح ي + فيتشهد.
(¬3) ح ي + من معه.
(¬4) ح ي - في الرابعة.
(¬5) ح ي - هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو قال نعم قلت فإن قام في الظهر في الثانية حتى اسثوى قائماً.
(¬6) ح ي - ولكنه.
(¬7) ح ي: ويمضي.
(¬8) ك: وإذا.
(¬9) ح: اختلف.
(¬10) ح: وفي الظهر.
(¬11) ي: فإنما.
(¬12) ح: فإذا؛ صح هـ.
(¬13) ح - من صلاته.
(¬14) ي: لم يستوي.
(¬15) ح ي + إلى الصلاة.
(¬16) م: حين.
(¬17) ح ي - وحين نهض.
(¬18) ح ي: فذكر.
(¬19) ح ي: يسجد.
(¬20) م: وإن كان.
(¬21) ح ي: ساهياً.
(¬22) ح ي: الرجل.
(¬23) ح ي - بقية.