وينصتوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال (¬1): ليس فيهما أذان ولا إقامة (¬2). قلت: أرأيت الإمام إن بدأ (¬3) بالخطبة فخطب ثم صلى بهم هل تجزيهم صلاتهم (¬4)؟ قال: نعم. قال (¬5): ولا يخرج المنبر في العيدين (¬6).
قلت: أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو؟ قال: يقوم الإمام فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر (¬7) بعدها ثلاثاً، فإذا كبر قرأ (¬8) بفاتحة القرآن وبسورة (¬9)، فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة فركع بها، فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدأ فقرأ (¬10) بفاتحة القرآن وبسورة (¬11)، فإذا فرغ من القراءة كبر (¬12) ثلاث تكبيرات، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ثم يسجد، فإذا فرغ تشهد وسلم. قلت: فهل يرفع يديه في (¬13) تكبيرة من هذه (¬14) التسع (¬15) تكبيرات؟ قال: نعم. قلت: ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع (¬16) وإنما يرفع في السبع منها (¬17)؟ قال: نعم. قلت: فأيها (¬18) التي (¬19) يرفع فيها يديه (¬20)؟ قال: إذا افتتح الصلاة رفع (¬21) يديه،
¬__________
(¬1) ح ي + لا.
(¬2) ح ي - ليس فيهما أذان ولا إقامة.
(¬3) ح ي: إن بدأ الإمام.
(¬4) ح ي - صلاتهم.
(¬5) ك م - قال.
(¬6) ح ي - قال ولا يخرج المنبر في العيدين. وستأتي المسألة مرة أخرى. انظر: 1/ 73 ظ.
(¬7) ح: ثم تكبير.
(¬8) ح ي: يقرأ.
(¬9) ح ي: الكتاب وسورة.
(¬10) ي - فقرأ.
(¬11) ي: وسورة.
(¬12) ح - الخامسة فركع بها فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدأ فقرأ بفاتحة القرآن وبسورة فكذا فرغ من القراءة كبر؛ صح هـ.
(¬13) ك ح ي + كل.
(¬14) م - هذه.
(¬15) ح ي: السبع.
(¬16) م - التسع.
(¬17) ح: في التكبيرتين من غير هذه السبع وانما يرفع من السبع فيها؛ ي: في التكبير من غير هذه السبع وإنما يرفع من السبع فيها.
(¬18) م ح ي: فأيهم.
(¬19) ح: الذي.
(¬20) ي: يده.
(¬21) ك م: ورفع؛ ح + فيها.