قلت: أرأيت امرأة حائضاً (¬1) طهرت فاغتسلت فبقي من غُسلها أقل من موضع (¬2) الدرهم (¬3) كيف تصنع؟ قال: تَغسل ذلك المكان، وإن كانت صلت قبل أن تغسله فعليها أن تعيد الصلاة. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً جُنُباً (¬4) اغتسل فنسي المضمضة والاستنشاق ثم دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك كيف يصنع؟ قال: عليه أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. قلت: لم؟ قال: لأنه كان (¬5) في صلاة لو تمّ عليها لم تجزه (¬6)، فإذا ضحك فيها لم يكن عليه (¬7) أن يعيد الوضوء. قلت: أرأيت إن (¬8) نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويَستقبل الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه لو تمّ على صلاته أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً (¬9) جُنُباً اغتسل فبقي من جسده قَدْرُ موضع الدرهم (¬10) لم يُصبه الماء ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك (¬11)؟ قال: عليه أن يغسل ذلك المكان الذي لم يُصبه الماء، ويَستقبل الصلاة، ولا يعيد الوضوء (¬12). قلت: أرأيت رجلاً (¬13) توضأ ونسي أن يمسح برأسه (¬14) ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يمسح برأسه (¬15) ويَستقبل الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
قلت: أرأيت رجلاً (¬16) توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق أو كان جُنُباً فنسي المضمضة والاستنشاق ثم صلى؟ قال: أمّا ما كان في الوضوء
¬__________
(¬1) م: حايظاً؟ ح ي: حائض.
(¬2) ج: من قدر. ويأتي بعد عدة أسطر في مسألة شبيهة بهذه: قدر موضع الدرهم.
(¬3) ح ي: درهم.
(¬4) ي: رجل جنب.
(¬5) ح - كان.
(¬6) ح ي: لم يجزيه.
(¬7) ي: عليها.
(¬8) ح ي: رجلاً.
(¬9) ح ي - رجلاً.
(¬10) ح ي: درهم.
(¬11) ح ي - ثم ضحك.
(¬12) ي: الغسل.
(¬13) ي: رجل.
(¬14) ح: رأسه.
(¬15) ح: رأسه.
(¬16) ح ي: لو.