ثم يكبر ثلاثاً فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه (¬1). قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئاً؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي (¬2)؟ قال (¬3): إن شاء (¬4) أربع ركعات، صان شاء ركعتين.
قلت: أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجَبَّانَة (¬5) أينبغي له أن يخلف رجلاً يصلي بالناس في المسجد؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل؟ قال: يصلي بهم (¬6) كما يصلي الإمام في الجبانة.
قلت: أرأيت رجلاً (¬7) أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام، فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته (¬8) الصلاة، وهو (¬9) لا (¬10) يجد الماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن العيد إن فاته (¬11) لم تكن (¬12) عليه صلاة، وصلاة العيد (¬13) بمنزلة الصلاة على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم
¬__________
(¬1) ك م - فكذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه.
(¬2) ح ي - إن أراد أن يصلي.
(¬3) ح ي + إن أراد أن يصلي.
(¬4) ح - إن شاء.
(¬5) ح ي: من الجبانة. أي: مصلى العيد خارج المدينة. وقد تقدم.
(¬6) ح ي - بهم.
(¬7) ي: رجل.
(¬8) ي: أن يفوته.
(¬9) ك م - وهو.
(¬10) ك م: ولا.
(¬11) ك: العيدين إن فاتته؛ ي: إذا فاته.
(¬12) م ح: لم يكن.
(¬13) ك م: العيدين.