ويصلي (¬1) عليها، فكذلك (¬2) العيد. قلت: فإن أحدث بعدما صلى ركعة أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتمم ولكنه انصرف إلى الكوفة فتوضأ، ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى، كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعتين كصلاة الإمام، ويكبر (¬3) كما يكبر الإمام. قلت: فهل يقرأ فيهما؟ قال: لا. قلت: فما شأنه يكبر ولا يقرأ؟ قال: لأن قراءة الإمام له قراءة، ولا يكون تكبير الإمام له تكبيرات ألا ترى أن (¬4) من خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرؤون، فهذا والذي خلفه سواء، ولأنه (¬5) قد أدرك أول الصلاة مع الإمام. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل مع الإمام في الصلاة متوضئاً (¬6) لم يجزه (¬7) التيمم؛ لأن هذا لا يفوته الصلاة (¬8). وهذا قول زفر.
قلت: أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم (¬9)؟ قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان (¬10) يقرأ فيهما (¬11) بِـ (¬12) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} (¬13) و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} (¬14). وأيما (¬15) سورة من
¬__________
(¬1) ك م: فيصلي.
(¬2) ح ي: وكذلك.
(¬3) ح ي: يكبر.
(¬4) م: إلا أن ترى.
(¬5) ك م: لأنه.
(¬6) ح ي - متوضئاً.
(¬7) ي: لم يجزيه.
(¬8) ك م - الصلاة. وقد مرت نفس المسألة في باب التيمم مع زيادة: "الصلاة"؟ انظر: 1/ 20 ظ.
(¬9) ح: شيئاً معلوماً.
(¬10) ح ي - كان.
(¬11) ك م - فيهما؛ ي: فيها.
(¬12) الباء ساقطة من م.
(¬13) سورة الأعلى، 87/ 1.
(¬14) سورة الغاشية، 88/ 1. وروي هذا الحديث عن الإمام أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين والجمعة بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)}. انظر: مسند أبي حنيفة لأبي نعيم، 52 - 54؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 374، 376. وانظر: صحيح مسلم، الجمعة، 62؛ وسنن أبي داود، الصلاة، 234، 236، وسنن الترمذي، الجمعة، 33.
(¬15) م: وانما.