تكبيرات (¬1) يركع بآخرهن.
قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع (¬2) تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئاً (¬3)؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم العيد (¬4)؟ قال: عليه (¬5) أن يسجد، ويسجد معه أصحابه (¬6). قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد (¬7) معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها (¬8) سجدها (¬9) معه من سمعها ومن (¬10) لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص (¬11) لهن في ذلك، فأما اليوم (¬12) فإني أكره لهن (¬13) ذلك. قلت: أفتَكره (¬14) لهن أن (¬15) يشهدن (¬16) الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص (¬17) لشيء (¬18) منهن؟ قال: أرخص للعجوز (¬19) الكبيرة (¬20) أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما (¬21) غير ذلك فلا.
قلت: أرأيت العبد (¬22) هل يجب (¬23) عليه أن يشهد الجمعة
¬__________
(¬1) م + ثم.
(¬2) ح ي: من سبع.
(¬3) ك م: هل يضره من ذلك شيء.
(¬4) ح ي - يوم العيد.
(¬5) ح ي: هل عليه.
(¬6) ح ي + قال نعم.
(¬7) ح ي - ويسجد.
(¬8) ح: سجدها.
(¬9) ح ي: وسجدها.
(¬10) م: أو من.
(¬11) ي: إن كان ترخص.
(¬12) ي+ فلا.
(¬13) ح ي + في.
(¬14) م: أفيكره؛ ح ي: فهل تكره.
(¬15) ح - أن.
(¬16) ي: أن تشهدن.
(¬17) م: يرخص.
(¬18) ح ي: بشيء.
(¬19) ي: العجوز.
(¬20) ح ي: الكبير.
(¬21) ح: وأما.
(¬22) م: العيد.
(¬23) ح ي - يجب.