والعيدين (¬1)؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له (¬2) مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة (¬3) في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئاً.
قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَج في العيدين؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الإمام إذا كبر (¬4) في العيدين أكثر من تسع (¬5) تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه (¬6) إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ (¬7) به الآثار.
* * *
باب التكبير في أيام التشريق
قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ (¬8)، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة (¬9) يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (¬10)، وكان علي بن أبي
¬__________
(¬1) ي: والعيد.
(¬2) ح ي - أن يأذن له.
(¬3) ح: من صلاة.
(¬4) ح ي: إذا كبر الإمام.
(¬5) ح ي: من سبع.
(¬6) ح ي: يتابعونه.
(¬7) ح: لم يجئ.
(¬8) ح ي: يبتدأ؛ ح ي + به.
(¬9) ح: الغد.
(¬10) قال الإمام محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 310؛ ورواه من وجه آخر. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 308. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 60؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 1/ 488؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 222.