كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

طالب يكبر من صلاة (¬1) الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (¬2)، فأي ذلك (¬3) ما فعلت فهو حسن (¬4)، وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ بقول ابن مسعود، وكان (¬5) يكبر (¬6) من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ولا (¬7) يكبر بعدها، وأما أبو يوسف ومحمد (¬8) فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب.
قلت: فكيف التكبير؟ قال: إذا سلم الإمام قال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود (¬9).
قلت (¬10): فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم (¬11) نساء؟ قال: عليهن أن يكبرن. قلت: أرأيت من صلى وحده من المقيمين أو المسافرين (¬12) أو النساء هل عليهم (¬13) أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: فهل على المسافرين أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: أرأيت (¬14) من صلى (¬15) التطوع في جماعة (¬16) أو صلى الوتر هل يكبر (¬17) بعدها؟ قال: لا (¬18). قلت: فهل
¬__________
(¬1) ح: في صلاة.
(¬2) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. انظر: الآثار لمحمد، 42. وانظر: الاثار لأبي يوسف، 60؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 1/ 488، ونصب الراية للزيلعي، 2/ 222.
(¬3) ي: ذلك فأي.
(¬4) ح ي: فعلت فحسن.
(¬5) ح ي - وكان.
(¬6) ك: مسعود ويكبر.
(¬7) ح ي: ثم لا.
(¬8) ح ي + بن الحسن.
(¬9) ح ي: وابن مسعود. انظر: المصادر السابقة.
(¬10) ح - قلت.
(¬11) ح: معهن.
(¬12) ك ح ي: والمسافرين.
(¬13) ح - هل عليهم.
(¬14) ح ي - أرأيت.
(¬15) م: إن صلى.
(¬16) ح ي: من التطوع في الجماعة.
(¬17) ح ي: هل يكبروا.
(¬18) م - قال لا.

الصفحة 325