على أهل السَّوَاد (¬1) أن يكبروا (¬2)؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال (¬3): وإن صلوا في جماعة (¬4) فلا (¬5) تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال (¬6) أبو يوسف ومحمد (¬7): نرى (¬8) التكبير على من صلى المكتوبة (¬9)، رجل أو امرأة أو (¬10) مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو (¬11) بالتلبية؟ قال: بل (¬12) يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.
قلت: أرأيت (¬13) الإمام إذا كان عليه سجدتا (¬14) السهو أيكبر (¬15) قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلاً سبقه الإمام بركعة (¬16) في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين (¬17) يسلم أو يقوم (¬18) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي (¬19)، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلاً دخل معهم في التكبير يريد الصلاة (¬20) لم يجزه (¬21) ذلك. قلت (¬22): وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.
قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة
¬__________
(¬1) أهل السَّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم.
(¬2) ح: تكبيرة ي: تكبيراً.
(¬3) م + فإن صلوا في جماعة قال.
(¬4) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة.
(¬5) م: ولا.
(¬6) ح ي + وأما.
(¬7) ح ي + قالا.
(¬8) ي - نرى.
(¬9) ح ي + من.
(¬10) ح ي - أو امرأة أو.
(¬11) ح ي + يبدأ.
(¬12) ح م - بل.
(¬13) ي - أرأيت.
(¬14) ح ي: سجدتي.
(¬15) ح ي: يكبر.
(¬16) ح - بركعة.
(¬17) صح: حتى.
(¬18) صح ي: أم يقوم.
(¬19) صح: يقضي.
(¬20) ح ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة.
(¬21) ي: إن بدأ بالصلاة لم يجزيه.
(¬22) ح - قلت.