الثانية (¬1) قام حتى استوى قائماً (¬2) وهو ساهي، كيف يصنع؟ قال: يقعد، ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ويسجد من خلفه معه (¬3)، ثم يتشهد ويسلم (¬4). قلت: أرأيت إن لم ينهض الإمام ولكن (¬5) نهض رجل ممن (¬6) خلف الإمام ثم ذكر بعدما استتم قائماً (¬7)؟ قال: يقعد، ويتشهد (¬8) مع الإمام ويسلم معه، ولا سهو عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يَسْهُ (¬9) الإمام.
قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس في أيام التشريق، فنسي أن يكبر حتى قام من مجلسه ذلك، أو خرج من المسجد ثم ذكر؟ قال: ليس عليه أن يكبر، وعلى (¬10) من خلفه التكبير. قلت: فإن ذكر قبل أن يقوم من مجلسه أو قبل (¬11) أن يخرج من المسجد ولم يتكلم، أيكبر ويكبر من معه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد فأحدث؟ قال: يتيمم ويمضي على صلاته؛ لأن العيد ليس كغيره. ألا ترى أنه خارج من المصر وليس بحضرته ماء. قلت: فإن قدّم الإمام رجلاً يصلي بالناس بعدما أحدث الإمام وقد قرأ (¬12) السجدة، ولم يكن سجدها (¬13) حتى أحدث، هل يسجدها هذا الإمام الثاني؟ قال: نعم يسجدها، ويسجد معه الناس. قلت: أرأيت إن كان الإمام الثاني لم يكن داخلاً في صلاة القوم ولم يسمع
¬__________
(¬1) ح ي: صلى ركعتين.
(¬2) ح ي - حتى استوى قائماً.
(¬3) ح ي - معه.
(¬4) ح ي: ثم يسلم.
(¬5) ح ي: ولكنه.
(¬6) صح: من.
(¬7) م: فإنما.
(¬8) ح ي: فيتشهد.
(¬9) ي: لم يسهوا.
(¬10) ك م: ولا على. وقال الحاكم: فإن نسي الإمام التكبير حتى انصرف من صلاته فإن ذكره قبل أن يخرج من المسجد عاد فكبر، وإن كان قد خرج سقط عنه، وعلى القوم أن يكبروا. انظر: الكافي، 1/ 17 ظ؛ والمبسوط، 2/ 45.
(¬11) ك ح ي: وقبل.
(¬12) ي + الإمام.
(¬13) ي: يسجدها.