كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فصلاته (¬1) تامة، وأمّا ما كان في غُسل الجنابة أو طُهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنّا (¬2) نَدَعُ القياس للأثر (¬3) الذي جاء عن ابن عباس (¬4). قلت (¬5): فإن نسي مسح الرأس في الوضوء فصلى (¬6)؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة. قلت (¬7): لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة (¬8) ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى، وليست (¬9) المضمضة والاستنشاق مثله. قلت: فإن (¬10) نسي أن يمسح رأسه (¬11) وكان (¬12) في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا بد له من (¬13) أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه، لأنه واجب عليه. وقال سفيان: يجزيه (¬14). قلت: فإن كان في كفه بَلَل فمسح به رأسه؟ قال: هذا يجزيه (¬15)، وهذا بمنزلة ما لو أخذ (¬16) / [1/ 7 و] من الإناء ماء فمسح به (¬17).
¬__________
(¬1) ح ي: فإن صلاته.
(¬2) ح - أنا.
(¬3) م: ليلاثر.
(¬4) روى الإمام أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس أن من نسي المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن يكون جنباً. انظر: الآثار لأبي يوسف، 13؛ وسنن الدارقطني، 116/ 1؛ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيم، 200؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 179/ 1؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 269؛ ونصب الراية للزيلعي، 1/ 78؛ والدراية لابن حجر، 1/ 47. فالمضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. انظر: المبسوط، 1/ 62.
(¬5) ح: فقلت.
(¬6) ح ي: وصلى.
(¬7) ح + قلت.
(¬8) ح: الوضوء.
(¬9) ح ي: وليس.
(¬10) ح ي: قلت أرأيت إن.
(¬11) ح ي: برأسه.
(¬12) ح: فكان.
(¬13) م - من.
(¬14) ح ي - لأنه واجب عليه وقال سفيان يجزيه. والقائل هو سفيان الثوري. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 16/ 1. وروي كذلك عن علي - رضي الله عنه - وإبراهيم النخعي وعطاء والحسن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 1/ 16 - 17؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 1/ 28.
(¬15) ح ي: جائز.
(¬16) ح ي: بمنزلة من أخذ.
(¬17) ح ي + رأسه.

الصفحة 33