العدو، فحضرت الصلاة، فصلى صلاة الخوف، هل يقصر (¬1) الصلاة؟ قال: لا، ولكنه يصلي بهم صلاة مقيم. قلت: وكيف يصلي بهم (¬2)؟ قال: يفتتح الصلاة ومعه طائفة، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم ركعتين، ثم تقوم (¬3) الطائفة التي (¬4) معه فيذهبون، فيقفون (¬5) بإزاء العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، وتأتي (¬6) الطائفة التي كانت بإزاء العدو، فيدخلون مع الإمام في الصلاة، فيصلي بهم ركعتين تمام صلاته، ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة الذين (¬7) صلوا معه الركعتين الأخريين (¬8)، فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، وتأتي (¬9) الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين، فيقضون ركعتين وحداناً بغير قراءة، ويتشهدون ويسلمون (¬10)، ثم يقومون (¬11) مقامهم، وتأتي (¬12) الطائفة الذين (¬13) صلوا مع الإمام الركعتين الأخريين (¬14)، فيقضون وحداناً ركعتين بالقراءة (¬15)، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيقفون (¬16) بإزاء العدو (¬17).
قلت: أرأيت الطائفة الذين (¬18) صلوا مع الإمام الركعتين الأوليين لم يقضون بغير قراءة؟ قال: لأنهم أدركوا أول الصلاة مع الإمام، فقراءة الإمام لهم قراءة، وأما الذين أدركوا مع الإمام الركعتين الأخريين (¬19) فلا بد لهم من القراءة فيما يقضون؛ لأنهم لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة. قلت:
¬__________
(¬1) ي: هل تقصر.
(¬2) ح ي - بهم.
(¬3) ح ي: ثم هؤلاء.
(¬4) ح ي: الذين.
(¬5) م: فيقضون.
(¬6) صح ي: ثم تأت.
(¬7) ك م: التي.
(¬8) م: الاخرتين.
(¬9) ح ي: وتأت.
(¬10) ي: ويتشهدوا ويسلموا.
(¬11) م: ثم يقون؛ ح ي + فيأتون.
(¬12) ي: ثم تأت.
(¬13) ك م: التي.
(¬14) م ح: الاخرتين.
(¬15) ح ي: فيقضون ركعتين بقراءة وحداناً.
(¬16) م: فيقفون.
(¬17) ح ي: ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم.
(¬18) ك م: التي.
(¬19) م: الاخرتين.