كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

ويحنّط (¬1) إن شاؤوا (¬2). قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.
قلت: أرأيت من قتل في المعركة (¬3) بسلاح أو بعصا أو بحجر (¬4) أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل (¬5)؟ قال: نعم.
وقال (¬6) محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة (¬7) فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو (¬8) ميت ويغسل (¬9). وقال (¬10): إذا (¬11) خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره (¬12) فإنه يغسل، وإذا (¬13) خرج من أذنه أو عينه (¬14) فإنه لا يغسل.
قلت: أرأيت رجلاً قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلوماً فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوماً في المصر (¬15) بغير سلاح؟ قال: هذا (¬16) يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن (¬17) على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلاً قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم (¬18) فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص (¬19) منه بالقتل، والمحدود (¬20)
¬__________
(¬1) م: ويخيط.
(¬2) ح ي: إن شاء.
(¬3) ح: بالمعركة.
(¬4) ح ي: أو عصا أو حجر.
(¬5) ح ي - ولا يغسل.
(¬6) قال.
(¬7) ك م - جراحة.
(¬8) ح ي فهذا.
(¬9) م - ويغسل.
(¬10) وقال - وقال.
(¬11) ح ي: وإذا.
(¬12) ح ي - أو ذكره.
(¬13) ك: فإذا.
(¬14) من عينيه أو أذنيه.
(¬15) ح: بالمصر مظلوماً؛ ي: في العصر مظلوماً.
(¬16) في - هذا.
(¬17) ح ي: فإن.
(¬18) ح ي: فكابرهم.
(¬19) ح: المقتص؛ ي: أو المقتص؛ ي: أو المقتصر.
(¬20) ح ي: والحدود.

الصفحة 339