كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

الوجه (¬1).
قلت: أرأيت الطائفتين (¬2) يقتتلون، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، كيف يُصنَع بأهل العدل بقتلاهم (¬3)؟ قال: يصنع بهم (¬4) ما يصنع (¬5) بالشهداء (¬6).
قلت: أرأيت أهل الحرب يغيرون على القرية (¬7) من قرى الإِسلام، فيقتلون الرجال (¬8) والنساء (¬9) والولدان، هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما الرجال والنساء (¬10) فلا يغسلون (¬11)، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد؛ لأن القتل كفارة. وأما الولدان الذين (¬12) ليست لهم (¬13) ذنوب يكفرها القتل فإنهم يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف (¬14): أما أنا فأرى أن يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء (¬15) فلا يغسلون؛ لأنه (¬16) إذا (¬17) لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر (¬18) لهم وأحرى أن يكونوا شهداء. وهذا (¬19) قول محمد (¬20).
قلت: أرأيت القتيل (¬21) يوجد (¬22) منه يد أو رجل ولا يوجد (¬23) منه بقية جسده (¬24) هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: وكذلك من
¬__________
(¬1) ي: الوجوه.
(¬2) ح ي: الطائفة.
(¬3) ح ي - بقتلاهم.
(¬4) م - يصنع بهم.
(¬5) م: كما يصنع.
(¬6) ح ي: بالشهيد.
(¬7) ح ي: على أهل قرية.
(¬8) ح ي - الرجال.
(¬9) ح ي: النساء.
(¬10) م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء.
(¬11) ي: فلا تغسل.
(¬12) م ح ي - الذين.
(¬13) ح ي: بهم.
(¬14) ك م + ومحمد.
(¬15) ح ي: بالشهيد.
(¬16) ح ي: لأنهم.
(¬17) م - إذا.
(¬18) ك: أظهر.
(¬19) ي: وهو.
(¬20) ك م - وهو قول محمد.
(¬21) ح - القتيل.
(¬22) م: الغسل يؤخذ.
(¬23) م: ولا يؤخذ.
(¬24) ح ي: نفسه.

الصفحة 341