وجد (¬1) منه يدان أو رجلان (¬2) أو رأسه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وجد يداه ورجلاه (¬3) ولم يوجد (¬4) البدن؟ قال: نعم. قلت: فإن وجد أقل من نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن وجد أقل (¬5) من (¬6) نصف البدن وفيه (¬7) الرأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: نعم (¬8). قلت: أرأيت إن وجد مشقوقاً نصفين طولاً (¬9) ووجد أحد (¬10) النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلى عليه ويصنع به (¬11) ما يصنع بالميت؟ قال: لا. قلت: فإن وجد نصف البدن سواء (¬12) ليس معه رأس (¬13)؟ قال؛ لا يغسل، ولا يصلى عليه. قلت: أرأيت ما كان من هذا مما لا يصلى عليه (¬14) أيدفن (¬15)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الشهيد الذي لا يغسل أيصلى عليه كما يصلى على الميت؟ قال: نعم، بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على قتلى أحد (¬16).
قلت: أرأيت أهل بيت (¬17) يسقط عليهم البيت فيموتون جميعاً وهم مسلمون، إلا أن (¬18) إنساناً واحداً فيهم (¬19) كافر (¬20) لا يعرف،
¬__________
(¬1) ح ي: لو وجد.
(¬2) ح ي: يدين أو رجلين.
(¬3) ك م - قال نعم قلت وكذلك لو وجد يديه ورجليه؛ ح ي: يديه ورجليه.
(¬4) م: ولم يؤخذ.
(¬5) ح ي - أقل.
(¬6) في: منه.
(¬7) ح ي: وعليه.
(¬8) م - قال نعم.
(¬9) ح - طولا.
(¬10) ح ي: إحدى.
(¬11) ح ي: بها.
(¬12) ح: سوى.
(¬13) ح ي - في النصف.
(¬14) ح - عليه؛ صح هـ.
(¬15) ح: أو يدفن.
(¬16) سنن ابن ماجه، الجنائز، 28؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 1/ 502 - 506؛ وسنن الدارقطني، 2/ 78، 4/ 118؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 308 - 313؛ والدراية لابن حجر، 1/ 243 - 244؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 2/ 117.
(¬17) ح ي: أهل البيت.
(¬18) ح ي - أن.
(¬19) ح ي: منهم.
(¬20) م - كافر، صح هـ.