قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي (¬1) خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلاً (¬2) سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها (¬3) ثم يقف فينتظرها (¬4)؟ قال: المشي والسير (¬5) معها أحب إلي.
قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر (¬6) أتَكره (¬7) للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع (¬8) الميت (¬9) في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض (¬10) فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد (¬11) بعد (¬12) ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا (¬13). قال (¬14): فليس هذا بشيء، ولا (¬15) بأس بالجلوس إذا وضعت (¬16) بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب (¬17) الرجال بالأرض.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة (¬18) وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي (¬19) ذلك فعلوا فهو حسن (¬20).
قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه (¬21)؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.
¬__________
(¬1) ح ي: المشي.
(¬2) ي: رجل.
(¬3) ح ي: على دابته فسبقها.
(¬4) ح ي: ينتظرها.
(¬5) ح ي: والمسير.
(¬6) ي - إلى القبر؛ صح هـ.
(¬7) م: أيكره.
(¬8) م: أن توضع.
(¬9) م - الميت.
(¬10) ح ي: بالأرض.
(¬11) ي: يلحد.
(¬12) ح ي - بعد.
(¬13) ح ي - لا.
(¬14) ح ي - قال.
(¬15) ح ي: فلا.
(¬16) ح ي + الجنازة.
(¬17) ح ي: من على مناكب.
(¬18) ح ي: في الجبانة. أي: في المصلى خارج المدينة. وقد تقدم.
(¬19) م: بأي.
(¬20) ك: فعلوا فحسن؛ ح ي: فعل فحسن.
(¬21) ح ي - نفسه.