قلت: أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تُحمل على الدابة (¬1)؟ قال: تحملها الرجال أحب إلى. قلت: أرأيت المولود (¬2) الذي يولد ميتًا هل يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن ولد حياً ثم مات؟ قال: يصنع به ما يصنع بالميت (¬3). قلت: وكذلك لو كان غير تام؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيداً هل يغسل؟ قال: نعم؛ لأن الأثر جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة (¬4). ولم يغسل (¬5) أحد (¬6) ممن قتل يومئذ غير ذلك (¬7)؛ لأن حنظلة كان جنباً. وهو قول أبي حنيفة (¬8). وأما (¬9) قول أبي يوسف ومحمد (¬10) فإنه لا يغسل جنباً كان أو غير جنب؛ لأن بني آدم لم تغسل حنظلة.
...
باب غسل الميت من الرجال والنساء
قلت: أرأيت الميت (¬11) كيف يغسل (¬12)؟ قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي (¬13) حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال (¬14): يجرد الميت، ويوضع
¬__________
(¬1) ح ي: على دابته.
(¬2) ي: المولد.
(¬3) ح: بالموتى.
(¬4) السيرة النبوية لابن هشام، 14/ 22 - 23؛ وصحيح ابن حبان، 15/ 495؛ والمستدرك للحاكم، 3/ 225؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 4/ 15؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 315؛ والدراية لابن حجر، 1/ 244.
(¬5) م: ولم تغسل.
(¬6) ح ي: أحداً.
(¬7) ح ي: غيره؛ ح + وذلك.
(¬8) ح ي - وهو قول أبي حنيفة.
(¬9) ح ي + في.
(¬10) ح ي: وقولنا.
(¬11) م: المرأة.
(¬12) م: تغسل.
(¬13) ح ي - يوسف عن أبي.
(¬14) ح ي: أنه كان يقول.