قِبَل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل (¬1) على لحده؟ قال: اللبن والقصب (¬2). قلت: فهل تَكره (¬3) الآجُرّ (¬4)؟ قال: نعم. قلت: فهل تَكره (¬5) أن يسجّى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلاً (¬6) فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيُرَبَّع (¬7) أم يُسَنَّم (¬8)؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تَكره (¬9) أن يجصّص؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها (¬10)؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه (¬11). قلت: فإن لم يكن (¬12) إمام (¬13)؟ قال: الأب (¬14) أحق (¬15) من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال (¬16): ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه (¬17) ابن.
قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإِمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإِمام تكبيرة ورفع (¬18) يديه، ويكبر القوم
¬__________
= جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: السُّنَّة أن يُسَلّ إلى قبره، وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيُحمَل إلى القبر فيُسَلّ جسده سَلًّا. انظر: المبسوط، 2/ 61.
(¬1) م: تجعل.
(¬2) ح ي: أو القصب.
(¬3) ك ي: يكره.
(¬4) ك: للآجر.
(¬5) ك: يكره.
(¬6) ي: رجل.
(¬7) ك م ح: يربع. تربيع الشيء هو جعله مُرَبَّعاً. انظر: القاموس المحيط، "ربع".
(¬8) م ح ي: أو يسنم. وسَنّمت القبر تسنيماً إذا رفعته عن الأرض كسَنَام البعير. انظر: المصباح المنير للفيومي، "سنم".
(¬9) م ي: هل يكره؛ ي - له.
(¬10) ح ي: به.
(¬11) ي - أحق بالصلاة عليه.
(¬12) ح + للحي.
(¬13) ي + الحي.
(¬14) ح ي: فالأب.
(¬15) ح ي + به.
(¬16) ك+ بل.
(¬17) ح ي - منه.
(¬18) ح: ويرفع.