كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

رجل فدخل معه في الصلاة (¬1)، أيكبر الرجل حين يدخل، أم ينتظر حتى يكبر الإِمام (¬2)؟ قال: بل ينتظر حتى يكبر الإِمام، فإذا كبر الإِمام كبر (¬3) معه (¬4)، فإذا سلم الإِمام قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع (¬5) الجنازة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن يكبر الرجل حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإِمام؛ لأن الإِمام في الصلاة.
قلت: أرأيت إماماً (¬6) صلى على جنازة وفرغ وسلم وسلم (¬7) القوم (¬8)، ثم جاء (¬9) آخرون بعد فراغ الإِمام من الصلاة (¬10)، أيصلون عليها جماعة أم وحداناً (¬11)؟ قال: لا يصلون (¬12) عليها (¬13) جماعة ولا (¬14) وحداناً.
قلت: أرأيت إماماً (¬15) صلى على جنازة فكبر (¬16) تكبيرة واحدة وكبر معه القوم، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معها، ودخل الذين جاؤوا بها مع القوم في صلاتهم، كيف يصنع الإِمام والقوم؟ قال: إذا فرغ الإِمام والذين كانوا معه من الصلاة على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى (¬17)، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعاً الصلاة على الجنازة الثانية، ولا يحتسبون بما كبروا على الجنازة الأولى. قلت: لم؟ قال: لأنهم افتتحوا الصلاة على الجنازة الأولى فلا (¬18) يستطيعون أن يدخلوا معها جنازة (¬19) أخرى (¬20) جاءت بعد ذلك. قلت: فإن افتتح
¬__________
(¬1) ح - في الصلاة.
(¬2) ح ي - حتى يكبر الإِمام.
(¬3) ح - كبر.
(¬4) ح: تبعه.
(¬5) م: أن يرفع.
(¬6) ح ي: الإِمام.
(¬7) ي - وسلم.
(¬8) ح - وسلم القوم.
(¬9) ح ي + قوم.
(¬10) ح ي - من الصلاة.
(¬11) ك ح ي: أو وحداناً.
(¬12) ك: لا يصلوا.
(¬13) ح ي - عليها.
(¬14) ح ي + يصلون.
(¬15) ي: إمام.
(¬16) ح: وكبر.
(¬17) ح ي - قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى.
(¬18) ح ي: ولا.
(¬19) ح ي - جنازة.
(¬20) م + جنازة؛ ح - أخرى.

الصفحة 352