كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

الإِمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية (¬1) ودخل القوم مع الإِمام (¬2) في الصلاة؟ قال: يتم الإِمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم، فإذا سلم (¬3) قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثالثة (¬4) ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعاً الصلاة (¬5) على الجنازة الثالثة.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تَكره (¬6) ذلك؟ قال: نعم، أكرهه (¬7). قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن صلوا عليها (¬8) بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير (¬9) الشمس؟ قال: لا أكره ذلك، وصلاتهم (¬10) تامة. قلت: وكذلك لو صلوا (¬11) عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا (¬12) صلاة (¬13)؟ قال: ليستا بساعَتَيْ صلاة تطوع (¬14)، فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال (¬15) والنساء (¬16) في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون (¬17) بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة (¬18)؟ قال: بل يبدؤون (¬19) بالمغرب؛ لأنها أوجبهما (¬20) عليهم، ثم يصلون على الجنازة.
¬__________
(¬1) ح ي: في الثانية.
(¬2) ح ي: معه.
(¬3) م - سلم؛ ح ي: سلموا.
(¬4) ح ي: الثانية.
(¬5) ح - جميعاً الصلاة؛ ي - الصلاة.
(¬6) م ي: هل يكره.
(¬7) ح ي - أكرهه.
(¬8) ح ي - هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها.
(¬9) ح: أن تغرب؛ ي: أن تغير.
(¬10) ي: وصلاته.
(¬11) ح ي: إن صلوا.
(¬12) ك م ي: ساعتي.
(¬13) ح ي: الصلاة.
(¬14) ح ي: ساعتي الصلاة تطوعاً.
(¬15) ح ي: الرجل.
(¬16) ح ي - والنساء.
(¬17) ح ي: أيبتدئون.
(¬18) ح ي: أو يصلون على جنازة.
(¬19) ح ي: بل يبتدئون.
(¬20) ح ي: أوجبها.

الصفحة 353