كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة ومعه جماعة (¬1) والإمام على غير وضوء أو هو (¬2) جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئاً (¬3) وكان بعضهم على غير وضوء أو كان (¬4) من خلفه كلهم على غير وضوء (¬5)؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على جنازة فأخطأوا (¬6) بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين (¬7) حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمداً؟ قال: قد (¬8) أساؤوا، وصلاتهم تامة.
قلت: أرأيت قوماً صلوا (¬9) على جنازة فأخطأوا (¬10) القبلة (¬11)، فصلوا عليها (¬12) لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه (¬13)؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر (¬14) كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه (¬15).
قلت: أرأيت قوماً أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف (¬16) النساء؟ قال: من وراء (¬17) صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت
¬__________
(¬1) ك ح ي: ومعه قوم.
(¬2) ح ي - هو.
(¬3) ح ي: متوضي.
(¬4) م: وكان.
(¬5) ح ي - أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء.
(¬6) ح ي - القبلة.
(¬7) ح ي: رجلين.
(¬8) ح ي - قد.
(¬9) ح ي - جماعة.
(¬10) ح: وأخطأوا.
(¬11) ح ي - القبلة.
(¬12) ح ي: فيها.
(¬13) ح ي - عليه.
(¬14) ح ي + بإمام.
(¬15) ح ي - وقال أبو يوسف يصلى على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه.
(¬16) م: يصف؛ ح: يقفن؛ ي: يقف.
(¬17) ح ي: قال خلف.

الصفحة 354