كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

امرأة معهم (¬1) في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعاً (¬2) تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه (¬3) الصلاة (¬4) ليست كالصلاة المكتوبة (¬5)؛ ألا ترى لو أن رجلاً قرأ السجدة فسجدتها (¬6) امرأة معه أنها لا تفسد (¬7) عليه، فكذلك هذا.
قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فلما (¬8) كبر تكبيرة أو تكبيرتين (¬9) ضحك الإِمام (¬10) حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (¬11). قلت: فهل يعيد (¬12) الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة (¬13) وهم ركوب أو هم (¬14) قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني (¬15) أدع القياس وأستحسن فآمرهم (¬16) بالإعادة.
قلت: أرأيت رجلاً (¬17) مات في سفره (¬18) ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن (¬19) فيهن امرأته لم يغسلنه (¬20). قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه (¬21).
¬__________
(¬1) ح: معهن.
(¬2) ي - جميعاً؛ صح هـ.
(¬3) ك م - هذه.
(¬4) لام التعريف للعهد، أي: صلاة الجنازة,
(¬5) ك م: كصلاة مكتوبة.
(¬6) ح ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد.
(¬7) ك م: أنه لا يفسد.
(¬8) ح: ثم.
(¬9) ح ي - ثم.
(¬10) ح ي - الإمام.
(¬11) ح ي - الصلاة.
(¬12) ي: يعيدوا.
(¬13) ح ي: على جنازة.
(¬14) م - هم.
(¬15) ح ي: ولكن.
(¬16) ح ي: وآمرهم.
(¬17) ي: رجل.
(¬18) ي: في سفر.
(¬19) ك: لم يكن.
(¬20) ح: لم تغسله.
(¬21) ح ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه.

الصفحة 355