قلت (¬1): وكذلك لو كانت (¬2) المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها (¬3) فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن (¬4) أخته أو أمه (¬5) أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة (¬6) ممن (¬7) ذكرت، ولا تنظر (¬8) إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام (¬9) منهن وسط الصف؟ قال: نعم (¬10). قلت: فإن كانت (¬11) فيهن (¬12) أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح (¬13). قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت (¬14): أرأيت إن كانت (¬15) فيهن امرأة قد (¬16) طلقها ثلاثاً (¬17) في مرضه أو (¬18) صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد (¬19) حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله (¬20). قلت: أرأيت إن (¬21) كانت (¬22) فيهن (¬23) امرأته (¬24) وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.
¬__________
(¬1) ح - قلت.
(¬2) ح - لو كانت.
(¬3) ح ي - بها.
(¬4) ح ي - فيهن.
(¬5) ح ي: وأمه.
(¬6) ك + منهن.
(¬7) ح: منهن؛ ي: من؛ ح ي + التي.
(¬8) ك م: ولا ينظرون.
(¬9) ك م: الإمامة. وانظر: الكافي، 191 أو. وقال المطرزي: والإمام من يؤتم به، أي: يقتدى به ذكرًا كان أو أنثى، ومنه: "قامت الإِمام وسطهن"، وفي بعض النسح: الإمامة، وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف. انظر: المغرب، "أمم".
(¬10) ح ي - قلت فتقوم الإِمام منهن وسط الصف قال نعم.
(¬11) ح: كان.
(¬12) ح ي - فيهن.
(¬13) ح ي: النكاح.
(¬14) ي - أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت؛ صح هـ.
(¬15) ك م ح: إن كان.
(¬16) ح ي: وقد.
(¬17) ح ي - ثلاثاً.
(¬18) ح ي - في.
(¬19) ح ي - قد.
(¬20) ح ي - قبل موته فلا تغسله.
(¬21) ح ي: قلت فإن.
(¬22) ك م ح: إن كان.
(¬23) ح ي - فيهن.
(¬24) ي: امرأة.