كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: فإن كانت معه أمة له (¬1) أو مدبرة وقد (¬2) كان يطؤها؟ قال: لا تغسله. قلت (¬3): فقد (¬4) كان فرجها حلالاً له (¬5)؟ قال: لأنه لا عدة على واحدة (¬6) منهما؛ ألا ترى أن الأمة تباع، والمدبرة (¬7) إن لم تكن (¬8) عليها (¬9) سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزاً، وكان لزوجها (¬10) أن يطأها، فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله. قلت: فإن كانت فيهن امرأته (¬11) وقد طلقها طلاقاً بائناً هل تغسله؟ قال: لا. قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة عليه (¬12)؛ ألا ترى أنه لو شاء (¬13) تزوج أختها, ولو شاء تزوج أربعاً (¬14)، ولو شاء تزوج ابنتها (¬15) إن لم يكن دخل بالميتة (¬16)، فأستقبح (¬17) أن ينظر الرجل (¬18) إلى فرج امرأة وابنتها امرأته، أو أختها (¬19)، أو له أربع نسوة. قلت: فإن كان أخوها معها أو أبوها (¬20)؟ قال: لا يغسلها (¬21) واحد منهما. قلت: أرأيت رجلاً (¬22) مات في سفر ومعه نساء، ومعهن رجل كافر، هل ينبغي (¬23) لهن أن يصفن له كيف يغسله، ثم يخلين (¬24) بينه وبين الميت (¬25)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن امرأة ماتت في سفر ومعها
¬__________
(¬1) ك م - له.
(¬2) ح ي: قد.
(¬3) ح ي - لم.
(¬4) ح ي: وقد.
(¬5) ح: له حلالاً؛ ي: له حلال.
(¬6) ح ي: على واحد.
(¬7) ح ي: وأن المدبرة.
(¬8) ك م: لم يكن.
(¬9) ط: لها.
(¬10) ح ي - وكان لزوجها.
(¬11) ح ي: امرأة.
(¬12) ح: عليها.
(¬13) ح ي - شاء.
(¬14) ي: أربعة.
(¬15) ي: بابنتها.
(¬16) م: بأمها؛ ح: بالميت.
(¬17) ح + للرجل.
(¬18) ح - الرجل.
(¬19) ح: وأختها.
(¬20) ح ي: فإن كان معها أبوها أو أخوها.
(¬21) م: لا يغسله.
(¬22) ي: رجل.
(¬23) في: أينبغي.
(¬24) ح ي: أيخلين.
(¬25) في: وبينه.

الصفحة 357