كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي (¬1) لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة (¬2) كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار (¬3) ودرع (¬4) وخمار، وخرقة تربط (¬5) فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين (¬6) والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع (¬7) الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل (¬8)؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل (¬9) شعرها من (¬10) خلف ظهرها إذا غسلت (¬11)؟ قال: لا, ولكنه (¬12) يُسدَل (¬13) ما بين ثدييها (¬14) من الجانبين جميعاً، ثم يسدل (¬15) الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة (¬16). قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فالخَلَق (¬17) والجديد (¬18) في ذلك سواء إذا غسلا (¬19)؟ قال: نعم (¬20). قلت: والبرود (¬21) أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.
¬__________
(¬1) ح ي: هل ينبغي.
(¬2) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت.
(¬3) ح: أو إزار؛ ي: وإزار.
(¬4) ح: أو درع.
(¬5) ح ي + بها.
(¬6) م: اليدين.
(¬7) ح ي: وتوضع.
(¬8) ك م: من الرجال.
(¬9) م: وتسدل.
(¬10) ح ي - من.
(¬11) م: إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت.
(¬12) ح ي: ولكن.
(¬13) م: تسدل.
(¬14) م: يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها.
(¬15) م: ثم تسدل.
(¬16) المِقْنَعَة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب، "قنع".
(¬17) ي: والخلق. خَلُق الثوب فهو خَلَق، أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب، "خلق".
(¬18) ح: والجديد والخلق.
(¬19) ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل.
(¬20) ك م + في ذلك سواء إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. انظر: الكافي، 1/ 19 و.
(¬21) ح ي: فالبرد. جمع بُرْد وهو ثوب فيه خطوط أو وشي. انظر: لسان العرب، "برد".

الصفحة 358