كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كفن في حُلّة (¬1) وقميص (¬2). وبلغنا عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه أمر (¬3) وأوصى (¬4) أن يغسل ثوباه (¬5) ويكفن فيهما، وقال (¬6): الحي أحوج إلى الجديد من الميت (¬7). فأي ذلك (¬8) ما فعل فحسن.
قلت: فإن كفن الرجل في ثوب واحد؟ قال: ما أحب له أن ينقص من ثوبين. قلت: فإن فعلوا فكفنوه في ثوب واحد (¬9)؟ قال: يجزئ وقد أساؤوا. قلت: والمرأة لا تنقص من ثوبين وخمار؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصبي إذا كان صغيراً لم يتكلم ولم يعقل في أي شيء يكفن؟ قال: إن (¬10) كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن، وإن كان إزاراً واحداً (¬11) أجزأه. قلت: فإن كان غلاماً (¬12) قد راهق ولم يحتلم إلا أنه قد
¬__________
(¬1) ك م: في حلتين.
(¬2) الحُلّة: إزار ورداء. انظر: المغرب، "حلل". والحديث روي عن إبراهيم النخعي مرسلاً. قال الإِمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في حُلَّة يمانية وقميص. انظر: الآثار لمحمد، 45. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 78. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -. انظر: سنن ابن ماجه، الجنائز، 11؛ وسنن أبي داود، الجنائز، 30؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 260 - 261.
(¬3) ح ي - أمر.
(¬4) ح ي: أوصى.
(¬5) ح: ثوبيه.
(¬6) ي + الحسن.
(¬7) ذكره الإِمام محمد أيضاً بلاغاً في الآثار له، 44. ورواه الإِمام أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لأبي يوسف، 79. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، 3/ 428؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 463؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 262 - 263.
(¬8) في - ذلك.
(¬9) ح ي - قال ما أحب له أن ينقص من ثوبين قلت فإن فعلوا فكفنوه في ثوب واحد.
(¬10) ح ي: فإن.
(¬11) ح ي: إزار واحد.
(¬12) ح: غلام.

الصفحة 359