كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

ولم يمسح رأسه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فقد (¬1) تركتَ (¬2) قولك. قال: آخذ في الأذنين بالاستحسان (¬3)، وآخذ في الرأس بالثقة.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة ثم جَزَّ شعره (¬4) أو نَتَفَ إبطه أو قَصَّ أظفاره (¬5) أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئاً من ذلك (¬6)؟ قال: لا، لأن (¬7) هذا طُهُور ونظافة، ولو كان هذا (¬8) ينقض بعض الوضوء لنقضه (¬9) كله. هل رأيت شيئاً ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه وقصّ أظفاره (¬10) ونَتَفَ إبطه قد (¬11) وافق السنة وازداد (¬12) طُهُوراً، فلا (¬13) يجب عليه الوضوء فيما صنع.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم مَسَّ ذَكَرَه في الصلاة أو في غير الصلاة (¬14) هل ينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غَسل يديه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم نظر إلى امرأته (¬15) من شهوة (¬16) ولم يُمْذِ (¬17) هل يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن (¬18) نظر إلى الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأَمْنَى أو أَمْذَى أو أَوْدَى؟ قال: أمّا إذا أمْنَى (¬19) وجب (¬20) عليه الغُسل، وأما إذا أَمْذَى (¬21) أو أَوْدَى (¬22) فإن عليه الوضوء ولا غُسل عليه (¬23). قلت: وما
¬__________
(¬1) ح ي - فقد.
(¬2) م: تركب.
(¬3) ح ي: استحساناً.
(¬4) ح ي: رأسه.
(¬5) ح ي: أظافيره.
(¬6) ح ي + بالماء.
(¬7) ح ي - لا لأن.
(¬8) ح - هذا.
(¬9) ك م: نقضه.
(¬10) ح ي: وقص من أظافيره.
(¬11) ك م - قد.
(¬12) م: وأراد.
(¬13) ح ي: ولا.
(¬14) ح ي: صلاة.
(¬15) ح: إلى امرأة.
(¬16) ي: إلى امرأة بشهوة.
(¬17) ح: ولم يود؛ ي + ولم يودي.
(¬18) ح ي: قلت فإن.
(¬19) ح ي + فإنه.
(¬20) ح ي: يجب.
(¬21) م: وإذا أمنى.
(¬22) ح ي - أو أودى.
(¬23) ح ي + وكذلك إذا أودى يجب عليه الوضوء.

الصفحة 36