كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.
قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا (¬1)، وإن (¬2) فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما, وليجعلوا بينهما حاجزاً من الصعيد (¬3).
قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم (¬4) محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها (¬5) الرجال (¬6). قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الميت إذا وُضِّئَ وضوءَه للصلاة هل تُغسَل رجلاه (¬7)؟
قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل (¬8) عليها خمارها أتحت (¬9) الكفن (¬10)؟ قال: فوق الدرع وتحت (¬11) الإزار واللفافة.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على ميت قبل أن يغسل (¬12) ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه (¬13) كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش (¬14) القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم
¬__________
(¬1) م - فعلوا.
(¬2) ح ي: فإن.
(¬3) ح ي: وليجعلوا حاجزاً من الصعيد بينهما.
(¬4) ح ي - ذي رحم.
(¬5) م: لا تغسلها.
(¬6) ح: الرجل.
(¬7) ح ي: رجليه.
(¬8) ح ي: إذا شد.
(¬9) م: أيجب.
(¬10) ح ي - أم فوق الكفن.
(¬11) م: وتجب
(¬12) ح: أن يغسلوه.
(¬13) ح ي - عليه.
(¬14) ك م ط: هل ينبشوا.

الصفحة 360