كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

بغسله (¬1) ما دام في أيديهم، فإذا دفن (¬2) فلا آمرهم (¬3) أن ينبشوا القبر.
قلت: أرأيت رجلاً (¬4) مات فدفن ووجهه (¬5) لغير القبلة، أو وضع على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع الرجلين، ثم ذكروا ذلك (¬6) بعد ما فرغوا من دفنه، هل ينبشون (¬7) قبره فيدفنونه (¬8) على ما (¬9) ينبغي له (¬10)؟ قال: لا, ولكنهم يدعونه كما هو. قلت: فإن كانوا قد وضعوا اللَّبِن ولم يُهَل (¬11) التراب عليه بعد (¬12)؟ قال: ينزع اللبن، ثم يهيئونه (¬13) على ما ينبغي له (¬14). قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن (¬15) غسل (¬16)؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.
قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب (¬17) في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأساً بأن (¬18) يحفروا من التراب شيئاً (¬19) من غير أن ينبشوا الميت (¬20)؟ قال: لا بأس بأن (¬21) يحفروا من التراب شيئاً فيخرجوا متاعهم.
قلت: أرأيت اللحد أتكره (¬22) أن يجعل عليه (¬23) رفوف (¬24) خشب؟، قال: نعم، أكره (¬25) ذلك.
¬__________
(¬1) ك م - وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله.
(¬2) ح: دفنوه؛ ي: دفنوا.
(¬3) ك م: فلا تأمرهم.
(¬4) ي: رجل.
(¬5) ي: فوجهه.
(¬6) ح ي - ذلك.
(¬7) ك م ح: هل ينبشوا.
(¬8) ك: فيدفنوه؛ ح ي: ويدفنوه.
(¬9) ح: كما.
(¬10) م - له؛ ي - أن يدفن.
(¬11) ح ي: يهال.
(¬12) ح م - بعد.
(¬13) ي: ويهيئونه.
(¬14) في - له.
(¬15) م - يكن.
(¬16) ح؛ إن كان لم يغسل.
(¬17) ح؛ القوب.
(¬18) م في: أن.
(¬19) ي: شي.
(¬20) ح ي: القبر.
(¬21) ح: أن.
(¬22) م: أيكره؛ ح ي: هل يكره.
(¬23) ح - عليه.
(¬24) ك ي: دفوف؛ م: دفوق؛ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي، 1/ 19 ظ؛ والمبسوط، 2/ 74. والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب، "رفف".
(¬25) ح ي + له.

الصفحة 361