كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

وإنما الصلاة ركعتان (¬1) كصلاة (¬2) التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي (¬3) الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها (¬4) أيركع (¬5) ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة (¬6) فيها (¬7) كما ذكرت لك كصلاة (¬8) الناس المعروفة.
قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.
قلت: فهل تكره (¬9) الصلاة في التطوع جماعة (¬10) ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإِمام الذي يصلي الجمعة (¬11)، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحداناً.
قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في (¬12) الريح الشديدة (¬13)؟ قال: الصلاة حسنة (¬14) في ذلك كله وحداناً.
محمد عن أبي يوسف عن (¬15) أبان بن أبي عياش (¬16) عن الحسن
¬__________
= الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم صلى ركعتين، ثم كان الدعاء حتى انجلت. انظر: الآثار لمحمد، 44؛ والحجة على أهل المدينة لمحمد، 1/ 324. وأخرجه أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسف، 55. وانظر: صحيح البخاري، الكسوف، 1؛ وسنن النسائي، الكسوف، 15، 16؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 228.
(¬1) ك م ي: ركعتين.
(¬2) ح ي: كالصلاة.
(¬3) ك: تجلا.
(¬4) ك م: فيهما.
(¬5) ح ي: أن يركع.
(¬6) ح ي + عليها.
(¬7) ك م: فيهما.
(¬8) ح: للصلاة؛ ي: الصلاة.
(¬9) م: يكره.
(¬10) ح ي: الصلاة في جماعة في التطوع.
(¬11) ي: الجماعة.
(¬12) ح ي - في.
(¬13) ح: الشديد.
(¬14) م - حسنة.
(¬15) ح ي - محمد عن أبي يوسف عن؛ ح ي + وحدث.
(¬16) ي: عباس.

الصفحة 363