كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت النساء هل ترخص (¬1) لهن أن يحضرن ذلك (¬2)؟ قال: لا أرخص (¬3) للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة (¬4)، فإني أرخص لها في الخروج (¬5) في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرخص لهن في الخروج (¬6) في الصلوات كلها وفي (¬7) صلاة الكسوف وفي الاستسقاء (¬8) إذا كانت عجوزاً، ولا (¬9) بأس بأن (¬10) تخرج في ذلك كله، وأكره للشابة (¬11) ذلك. وهو قول محمد.
...

[باب صلاة الاستسقاء] (¬12)
قلت: فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. قلت: ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة (¬13) ويجهر الإِمام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذلك. إنما بلغنا عن رسول الله (¬14) - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج فدعا (¬15).
¬__________
(¬1) م: هل يرخص.
(¬2) ح ي - ذلك.
(¬3) ح ي: لا يرخص.
(¬4) م ح: الكبير.
(¬5) ح - في الخروج؛ صح هـ.
(¬6) ح ي - في الخروج.
(¬7) ح ي. في.
(¬8) ح ي: والاستسقاء.
(¬9) ح ي: فلا.
(¬10) ح: أن.
(¬11) ح ي + في.
(¬12) الزيادة من الحاكم. انظر: الكافي، 1/ 19 ظ. وزادها أبو الوفا الأفغاني في المطبوعة أيضاً.
(¬13) ح ي: الصلاة.
(¬14) ي: عن النبي.
(¬15) ح - أنه خرج فدعا؛ صح هـ. عن أنس قال بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل، فقال يا رسول الله، هلك الكُرَاع، وهلك الشّاء، فادع الله أن يسقينا. فمَدَّ يديه ودعا. انظر: صحيح البخاري؛ الجمعة، 34؛ وصحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، 8. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 2/ 238؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، 8/ 147.

الصفحة 365