كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

ويَقْلِب (¬1) رداءه في ذلك. وقَلْبُه (¬2) أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. وإنما (¬3) نتبع في (¬4) هذه السنة والآثار المعروفة (¬5). وليس يجب ذلك (¬6) على من خلف (¬7) الإِمام.
قلت (¬8): أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإِسلام في ذلك؟ قال: ما أحب ذلك، ولا ينبغي لأهل الإِسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة. وبلغنا (¬9) عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين؛ لأن السَّخْطَة تنزل عليهم (¬10)، فكيف أحضرهم (¬11) دعاء المسلمين.
قلت: أرأيت الإِمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا وينصتوا؟ قال: نعم (¬12)، أحب إلى (¬13) أن يستمعوا وينصتوا, وليس بواجب مثل العيدين والجمعة (¬14). قلت: فهل يُخْرَج المنبر في العيدين
¬__________
= شأن هذا قال له: أرسلني الأمير. قال فما شأنه لم يسألني؟ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواضعًا متبذّلاً فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال سفيان: فلا ندري أصلى قبل أم بعد. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 337 - 338. وانظر: المصادر السابقة.
(¬1) ي + الإمام.
(¬2) ح ي: وتقليبه.
(¬3) ي: فإنما.
(¬4) ك م - في.
(¬5) انظر المصادر السابقة.
(¬6) ح ي - ذلك.
(¬7) ح: خلفه.
(¬8) ح - قلت.
(¬9) في: بلغنا.
(¬10) عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السَّخْطَة تنزل عليهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 1/ 411؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 9/ 234.
(¬11) ح ي: نحضرهم.
(¬12) ك م - نعم.
(¬13) ي: أحب لهم.
(¬14) ح ي: مثل الجمعة والعيدين.

الصفحة 367