كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو (¬1) خاثِر (¬2) أي: به غِلَظ (¬3) أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو (¬4) رقيق إلى (¬5) البياض (¬6) ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو (¬7) رقيق يجيء بعد البول.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة (¬8) أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض (¬9) ذلك وضوءه (¬10)؟ / [1/ 7 ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه (¬11) وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال (¬12) محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك (¬13). قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون (¬14) الفرج ولا (¬15) ينزل ولكن (¬16) يخرج منه الودي أو المذي (¬17)؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.
قلت: أرأيت إن التقى الختانان (¬18) وتوارت الحشفة (¬19)؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.
قلت: أرأيت رجلاً احتلم (¬20) ولم ينزل (¬21) شيئاً ولم ير شيئاً (¬22)؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد
¬__________
(¬1) ح ي: فإنه.
(¬2) م: حاير.
(¬3) ح ي - أي به غلظ.
(¬4) ح ي: فإنه.
(¬5) ح - إلى.
(¬6) ح - البياض؛ صح هـ.
(¬7) ح: وهو.
(¬8) ح ي: لشهوة.
(¬9) ح: هل ينتقض.
(¬10) ح - وضوءه
(¬11) ح ي: الوضوء.
(¬12) ح: قال.
(¬13) ح ي: أو غيره.
(¬14) ح ي: يجامع امرأته فيما دون.
(¬15) ح ي: فلا.
(¬16) ح ي: ولكنه.
(¬17) ح ي: المذي أو الودي.
(¬18) ح ي: الختانين.
(¬19) ح ي + ولم ينزل.
(¬20) م: احلم.
(¬21) ح - قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلاً احتلم ولم ينزل؛ صح هـ.
(¬22) م - ولم ير شيئاً، صح هـ.

الصفحة 37