على فراشه مذياً أو في فخذه وقد رأى رؤيا أو لم ير؟ قال: هذا يجب عليه الغسل (¬1) أخذاً (¬2) بالثقة في ذلك. قلت: فإن كان لم ير مذياً ولكنه أَوْدَى في رؤياه (¬3)؟ قال: هذا بول، وليس عليه غسل. وهذا (¬4) قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا غُسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم. قلت: أرأيت المرأة هي (¬5) في الاحتلام بمنزلة الرجل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة تصيبها (¬6) الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل عليها غُسل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر.
قلت: أرأيت الجنب والحائض يَعْرَقان في الثوب هل يُغسَل ذلك الثوب أو يُنضَح بالماء؟ قال: لا (¬7).
قلت: أرأيت الحوض تقع فيه الجيفة هل يتوضأ منه أو يشرب (¬8) منه؟ قال: إن كان حوضاً صغيراً يَخْلُص (¬9) بعضُه إلى بعض فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه، إلا أن يخاف الرجل على نفسه في (¬10) العطش (¬11) فيشرب منه. وأما الوضوء فلا يتوضأ منه. وإن كان الحوض كبيراً لا يَخْلُص بعضه إلى بعض فلا بأس أن (¬12) يتوضأ (¬13) من ناحية أخرى ويشرب منه (¬14). قلت:
¬__________
(¬1) م - الغسل.
(¬2) ح: آخذ.
(¬3) ح ي: ولكنه رأى ودياً.
(¬4) ح ي: وهو.
(¬5) ح ي: أهي.
(¬6) ح: يصيبها.
(¬7) ح ي - قلت أرأيت الجنب والحائض يعرقان في الثوب هل يغسل ذلك الثوب أو ينضح بالماء قال لا.
(¬8) ح ي: ويشرب.
(¬9) أي يَصِل، والخلوص هو الصفاء في الأصل، ويستعار للوصول. انظر: المغرب، "خلص".
(¬10) ح ي - في.
(¬11) في العطش، أي: بسبب العطش.
(¬12) ح ي: بأن.
(¬13) ح ي + به.
(¬14) نقل الحاكم عن إملاء أبي يوسف أن الإمام أبا حنيفة قال في الحوض: إذا حُرِّكَتْ منه ناحيةٌ لم تضطرب الناحية الأخرى فهذا لا ينجّسه بول يقع فيه أو دم أو جيفة إلا ذلك=