قال: يجزيه (¬1) غُسله. قلت: أرأيت جُنُباً (¬2) وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماءَ البئر (¬3)، ولا يجزيه غُسله. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وقع في البئر فقد أفسد الماءَ كله، وإنما اغتسل بماءٍ قَذِر، فلا يجزيه.
قلت: أرأيت الرجل يُسأل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة يريد بذلك تعليم الرجل (¬4) الذي سأله (¬5) هل يجزيه (¬6) وضوؤه (¬7) للصلاة (¬8) ولم ينو به الوضوء حين (¬9) توضأ؟ قال: نعم. قلت: لم ولم (¬10) يرد به الصلاة، وإنما (¬11) أراد به (¬12) أن يعلم الرجل (¬13) الذي سأله (¬14) عنه؟ قال: إذا توضأ وأراد (¬15) به الصلاة أو لم يرد به فإنه يجزيه من وضوئه. ألا ترى أن جُنُباً لو اغتسل (¬16) وهو ناس (¬17) للجنابة لا يريد بذلك غُسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غُسل الجنابة (¬18)، فكذلك (¬19) هذا الذي توضأ، ولا أُبالي نَوَى به الغُسل (¬20) أو لم يَنْوِ (¬21).
قلت: أرأيت الرجل يتوضأ (¬22) ثم يمسح (¬23) الوجه (¬24) بالمنديل؟
¬__________
(¬1) ح ي+ من.
(¬2) ي: جنب.
(¬3) ح ي+ كله.
(¬4) ح ي - الرجل.
(¬5) ح: يسأله؛ ح ي+ عنه.
(¬6) ح ي + ذلك من.
(¬7) ح: وضوء؛ ي: وضوئه.
(¬8) ح: الصلاة؛ ي - يريد بذلك تعليم الرجل الذي سأله هل يجزيه وضوؤه للصلاة؛ صح هـ مع التغييرات المشار إليها في الحواشي السابقة.
(¬9) ح ي: ساعة.
(¬10) ح ي: وهو لم.
(¬11) ح ي: إنما.
(¬12) ح - به.
(¬13) ح ي - الرجل.
(¬14) م ي: سأل.
(¬15) ح ي: أراد.
(¬16) ح ي: ألا ترى لو أن رجلاً جنباً اغتسل.
(¬17) ح ي: ناسي.
(¬18) ح ي - لا يريد بذلك غسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غسل الجنابة.
(¬19) م: وكذلك.
(¬20) ح ي + والوضوء.
(¬21) ح ي + به.
(¬22) ك: توضأ.
(¬23) م: ثم مسح؛ ح ي + أعضاء.
(¬24) م - الوجه؛ ح ي: الوضوء.